وجوب تركه واستحبابه في قوة كراهة تركه وكراهته في قوة استحباب تركه فالاحكام إذا الاباحة والوجوب أو الحرمة والندب أو الكراهة وان كان المعتبر هو الحكم الصريح لا غير كانت الاحكام ثمانية عند من لا يعتبر من الخطابات الوضعية الا السببية والشرطية والمانعية واكثر حسب تكثر الاحكام الوضعية عند من يزيد في خطاب الوضع العزيمة والرخصة والصحة والبطلان أو والتقدير والحجة ايضا و هذا الشك مما لم يقع إلى فيما بلغني ان احدا من العلماء تعرض لحلة إلى زمننا هذا ونحن نقول استعانة بالله وحده ان الحق ما اختاره المحصلون ان المعنى بالحكم في مقام التقسيم انما هو الاعم من الصريح والضمنى وان كان لا يعنى به في مقام التحديد الا الصريحى ولذلك زيد في التعريف أو الوضع والشك مفتك بالفرق بين الحكم الوضعي التعليقي كالسببية بالقياس إلى حكم ما تكليفي كالوجوب وبين الحكم الاقتضائى التكليفى كالوجوب بالنسبة إلى حكم اخر تكليفي ايضا كالحرمة فاعلمن انه فرقان ما بين غير طفيف بين ما للشئ في قوته ومنحل وراجع إليه وهو مضمن فيه غير خارج عنه وعن حاشيتي عقد الحكم به (وبين ما هو خارج عن الشئ لازم له لا مضمن فيه وفى حاشيتي عقد الحكم به) ولا الشئ منحل ولا راجع إليه بل انما ملزوم له ومستلزم اياه لا غير واذن فاحكم ان
(٣٦)