أو خطابيا وسواء كان العقد تعقبيا أو اقتضابيا فانها معلومة علما يقينيا من حيث هي مسألة أي من حيث تادية برهانها أو دليلها في التعقب أو في الاقتضاب وان كانت مظنونة الحقية أو معتقدتها اعتقادا غير يقيني من تلقاء العقود والمقدمات المستعملة في القياس المستدل به عليها فان كانت العقود التى هي مقدمات حجتها القياسية باسرها برهانية حقيقية من السبيل اللتى الحقيقي كانت هي تعقبية معلومة الحقية علما يقينيا معقولتها عقلا مضاعفا من الحيثيتين جميعا وذلك امر لا ينتصحح لمسألة اصلا الا في العلم الذى هو اعلى العلوم وسيدها ورئيسها ومخدومها والا فمن احدى الحيثيتين البتة وان كانت هي اقتضابية أو غير يقينية من الحيثية الاخرى (كما في العلوم الجزئية المرئوسة الخادمة) وكما في الحجج الجدلية والخطابية وكذلك في البراهين الانية وقصاراها ان يقتض من تلقائها علم بحقية المسألة في حد نفسها بحسب نفس الامر شبه اليقين هو فوق مراتب الظنون و دون مرتبة العقل المضاعف وذلك إذا كان من سبيل تحقق معلول طباعه ان لا يتصحح الا بتلك العلة ولكن لا على وجه يرجع إلى ان يصير سبيلا لميا هذا وقد بقى في المقام مفحص وهو انا قد اوضحنا لك ان
(٢٩)