على شان الاستناد إلى دليله الظنى على انه لو تصحح له ذلك كان هو ح من قطعيات الاحكام الخارجة عن حريم علم الفقه بالاتفاق وان صبر إلى ارتكاب التحييث التقييدتى؟ فجعل الحكم المظنون بما هو مظنون محكوما عليه بالمعلومية بالقطع فح يختلف الموضوع ويكون هذا القطعي حكما اخر وراء ذلك الحكم الذى قد ادى إليه الدليل الظنى والفقه علم بذاك لا بذا ويرجع المأل إلى كون الثبوت القطعي متعلقا بوجوب اعتقاد الحكم المظنون والعمل بمقتضاه ويعود الامر إلى الطريق الاول الثاني ان المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم ونفس هذا الحكم المظنون بعينه غير ممتنع النقيض اولا واخيرا مع تذكر الدليل الذى هو موجبه فكيف يصح الحكم بانقلابه بعينه معلوما الثالث ان (انا خ ل) بالرجوع إلى الوجدان يقطع (نقطع خ ل) ببقآء ذلك الظن بعينه وعدم حصول جزم مزيل فانكاره سفسطة الرابع ان مظنونية نفس ذلك الحكم ماخوذة في مقدمات القياس الذى يوضع انه موجب المعلومية له بعينه فلو لم تبق تلك المظنونية على شانها لم ينفذ حكم هذا القياس الموجب فاذن يلزم المظنونية والمعلومية معا لذلك بعينه قال في التلويح وغاية ما امكن في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين في شرح المنهاج يعنى به الشارح الفاضل العبرى
(١٨)