لم يكن فمرة، وفي العشر الأواخر ثلاثين ركعة في كل ليلة، في كل ركعة عشر مرات (قل هو الله أحد)، فإن لم يكن فمرة الا في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، فان فيهما مأة في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب عشر مرات (قل هو الله أحد)، وقد روي أن في ليلة تاسع وعشرين (1) أيضا مأة ركعة، وهو قول من قال بالألف ركعة، الا ان المعول عليه في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين - هذا لفظه (2).
ولعل ناسخ كتابه غلط، فأراد أن يكتب: ليلة تسع عشرة، فكتب تاسع وعشرون، الا اننا كذا وجدناه في نسختنا وهي عتيقة، تاريخها ذو الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.
أقول: وذكر الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه فقال:
وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة عن سماعة وهما واقفيان، قال: سألته عليه السلام عن شهر رمضان كم يصلي فيه؟ قال:
كما يصلي في غيره، الا ان لشهر رمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي ان يزيد في تطوعه، وان أحب وقوي على ذلك ان يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة، سوى ما كان يصلي قبل ذلك، يصلي من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثمان ركعات بعد العتمة، فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال، فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة - ثم قال: - وفي ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما مأة ركعة.
ثم قال: إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروي ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه اني لا أرى بأسا باستعماله. (3) أقول: وروى عبيد الله الحلبي في كتاب له وابن الوليد في جامعه ما معناه: ان النبي