والعذر: إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا. وإما بعدم ظفره حين ادعى الاجماع بالمخالف. وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وان بعد، كجعل الحكم من باب التخيير. وإما إجماعهم على روايته، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة (عليهم السلام).
الثالث: يمنع احداث ثالث إذا استلزم رفع الاجماع، أو مخالفة المعصوم، والا جاز، لامتناع مخالفة القطعي.
الرابع: إذا أفتى جماعة من الأصحاب، ولم يعلم لهم مخالف، فليس اجماعا قطعا وخصوصا مع علم العين، للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ. ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون، ولا يكفي عدم علم خلافهم، فان الإجماع هو: الوفاق لا عدم علم الخلاف.
وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ الظاهر ذلك، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، خصوصا وقد تطرق الدروس إلى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدول المخالفة، ومباينة الفرق المنافية، وعدم تطرق الباقين إلى الرد له، مع أن الظاهر وقوفهم عليه وانهم لا يقرون ما يعلمون خلافه.
فان قلت: لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين.
قلت: فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض، ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض. وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه - رحمه الله عليهم - عند اعواز النصوص، لحسن ظنهم به، وان فتواه كروايته، وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.
هذا مع ندور هذا الفرض، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند التأمل.
الخامس: ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه، فان أراد في الإجماع فهو