المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه، وفي الإثم قولان، ويجزئ.
الفصل الثالث، في المستحق:
وهو الفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة، والمروي أن المسكين أسوأ حالا، والدار والخادم من المؤنة، ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غير، والعاملون وهم السعاة في تحصيلها، والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون إلى الجهاد، قيل ومسلمون أيضا، وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة، والغارمون وهم المدينون في غير معصية، والمروي أنه لا يعطى مجهول الحال، ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان واجب النفقة، وفي سبيل الله وهو القرب كلها، وابن السبيل وهو المنقطع به ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه، ومنه الضيف.
وتشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة، ولو كان السفر معصية منع، ويعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين، وقيل المعتبر تجنب الكبائر. ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ولا يعيد باقي العبادات، ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على المعطي ولا هاشميا إلا من قبيلة أو تعذر الخمس.
ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل والفقيه في الغيبة، ودفعها إليهم ابتداء أفضل، وقيل يجب. ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين.