والنفاس والسفر، وفي الصحة التمييز والخلو منها ومن الكفر، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، ومن المسافر في دم المتعة وبدل البدنة والنذر المقيد به، قيل وجزاء الصيد. ويمرن الصبي لسبع وقال ابنا بابويه والشيخ في النهاية لتسع. والمريض يتبع ظنه فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى. وتجب فيه النية المشتملة على الوجه والقربة لكل ليلة والمقارنة مجزئة، والناسي يجددها إلى الزوال، والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر، وادعى المرتضى في الوسيلة فيه الإجماع، والأول أولى، ويشترط فيما عدا رمضان التعيين.
ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضي ثلاثين من شعبان لا الواحد في أوله، ولا تشترط الخمسون مع الصحو، ولا عبرة بالجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء ليلتين.
والمحبوس يتوخى فإن ظهر التقدم أعاده.
والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب المشرقية، ولو قدم المسافر أو برأ المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزأهما الصوم بخلاف الصبي والكافر والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل الفجر ويقضيه كل تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي، وتستحب المتابعة في القضاء، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام تتضمن استحباب التفريق.
مسائل: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في