الأقوى، ولا في المرأة المحرم، ويكفي ظن السلامة، والمستطيع يجزئه الحج متسكعا. والحج ماشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا، وقيل إنها خمسة وعشرين حجة، والمحامل تساق بين يديه.
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من الميقات.
ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن، نعم يستحب الإعادة.
القول في حج الأسباب:
لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الإسلام، وقيل إن نوى حجة النذر أجزأت وإلا فلا. ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان، وكذا العهد واليمين، ولو نذر الحج ماشيا وجب ويقوم في المعبر، فلو ركب طريقة أو بعضه قضى ماشيا، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة.
ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب.
ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا عند الأفعال، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن