شرع في اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارك السابقة لا غير.
مسائل: ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت، وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت، وهو الأقرب.
الثانية: المروي في المبطون الوضوء لكل والبناء إذا فجأه الحدث، وأنكره بعض الأصحاب، والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر عن الباقر عليه السلام، وشهرته بين الأصحاب.
الثالثة: يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى.
الفصل التاسع: في صلاة الخوف:
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، ومع إمكان الافتراق فرقتين والعدو في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة ثم يتمون ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم، وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين، ويجب أخذ السلاح، ومع الشدة يصلون بحسب المكنة إيماءا مع تعذر السجود، ومع عدم الإمكان يجزئهم عن كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. * * *