الخمسة ولو سهوا وهي: النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا، وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا. ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى، والتبسم. ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والأنين به ومدافعة الأخبثين أو الريح. تتمة: يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر، وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على أليتيها وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلت.
الفصل السادس: في بقية الصلوات، فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوص الظهر، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد على شئ. ولا تنعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة، واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمى والأعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ، ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والأفضل جعلها سداس في الأوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الإمام نوى بهما