اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٥
على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا.
ويلحق بذلك نظران، الأول: الأولاد:
ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول، مضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى الحمل، وغاية ما قيل عندنا سنة. هذا في التام الذي ولجته الروح، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الأيام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر، ولو فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا في المدة حلفت. وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما، وإن فعل حراما، فلو عاد واعترف به صح ولحق به، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر. ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع فإن غير جاز، وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وتكنيته، ويجوز اللقب، ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد، وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257