على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق والزوجة في البذل، وكل ما شرطاه يلزم إذا كان سائغا.
ويلحق بذلك نظران، الأول: الأولاد:
ويلحق الولد بالزوج الدائم بالدخول، مضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى الحمل، وغاية ما قيل عندنا سنة. هذا في التام الذي ولجته الروح، وفي غيره يرجع إلى المعتاد من الأيام والأشهر وإن نقصت عن الستة أشهر، ولو فجر بها فالولد للزوج ولا يجوز له نفيه لذلك، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته حلف الزوج، ولو اختلفا في المدة حلفت. وولد المملوكة إذا حصلت الشرائط يلحق به وكذلك المتعة، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان فيهما، وإن فعل حراما، فلو عاد واعترف به صح ولحق به، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط وعدم الزوج الحاضر. ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة أو الزوج فإن تعذر فالرجال.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات، أو ماء فرات ولو بخلطه بالتمر أو العسل، وتسميته محمدا إلى اليوم السابع فإن غير جاز، وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وتكنيته، ويجوز اللقب، ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد، وأن يسمي حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا.