وقران، وإفراد: وهو فرض من نقص عن ذلك، ولو أطلق الناذر تخير في الثلاثة وكذا يتخير من حج ندبا، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة، ولا يقع الإحرام بالحج وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة وذي الحجة.
ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، والإحرام بالحج له من مكة وأفضلها المسجد، ثم المقام أو تحت الميزاب، ولو أحرم بغيرها لم يجز إلا مع التعذر، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلى الأفراد وأتى بالعمرة من بعد.
ويشترط في الأفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات، وفي القران ذلك وعقده بسياق الهدي وإشعاره إن كان بدنة، ويقلده إن كان غيرها بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة، ولو قلد الإبل جاز.
مسائل: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، فلو لبى بطلت متعته، وبقي على حجه، وقيل لا اعتبار إلا بالنية. ولا يجوز العدول للقارن، وقيل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا، كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة، وهو قوي.
الثانية: يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو الندب لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف، فلو تركاها أحلا على الأشهر.