ينقل الحق عن صاحبه كيف يجوز ذلك لغيره.
قوله (كان الحسن أولى بها لكبره) أي كان أولى بها من الحسين (عليه السلام) لأنه كان أكبر منه وقد مر أن الإمامة لأكبر الأولاد.
قوله (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي أولى ببعض في التوارث من الأجانب في القرآن أو في حكم الله أو في اللوح المحفوظ المكتوب فيه جميع الأشياء، والظاهر أنه بمنزلة التعليل للفعل المنفي، يعني أن فعله ذلك ونقل الوصية إلى ولده باعتبار مضمون هذه الآية لكون ولده أقرب إليه من أخيه الحسين (عليه السلام) لا يجوز، لأن الحسين (عليه السلام) ورث العلم والإمامة من أبيه حيث أن أباه أوصى إليه وإلى أخيه الحسن (عليهما السلام) على أن يكون الحسن (عليه السلام) مقدما عليه فهو الأولى بالإرث من ولد الحسن (عليه السلام).
قوله (لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع) كإخوته وأولاد أخيه مثل محمد بن الحنفية وأولاد الحسن (عليه السلام) إذ الحجج المذكورة لم تكن لأحد منهم وفي قوله «كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه الخ» دلالة على ما ذكرنا من أن وراثة الحسين (عليه السلام) من أبيه، وأن أباه أوصى إليه أيضا فافهم.
قوله (ثم صارت حين أفضت إلى الحسين (عليه السلام) يجري (1)) الفضاء المكان والساحة وقولهم أفضى فلان إلى فلان إذا وصل إليه حقيقته صار في فضائه وساحته كذا في المغرب، وقوله «فجرى» خبر صارت بحذف العائد أي يجري تأويل هذه الآية يعني ورث الولد دون سائر الأقارب.
قوله (والرجس هو الشك) والرجس مسبب عن الشك في الله والحمل للمبالغة في السببية حتى كان السبب صار نفس المسبب كما أن الحصر كذلك أيضا.
* الأصل:
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان، عن عبد الرحيم بن الروح القصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فيمن نزلت؟ فقال: نزلت في الإمرة، إن هذه الآية جرت في ولد الحسين (عليه السلام) من بعده، فنحن أولى بالأمر وبرسول الله (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين والمهاجرين والأنصار، قلت: فولد جعفر لهم فيها نصيب؟
قال: لا، قلت: فلولد العباس فيها نصيب؟ فقال: لا، فعددت عليه بطون بني عبد المطلب، كل ذلك يقول: لا، قال: ونسيت ولد الحسن (عليه السلام) فدخلت بعد ذلك عليه، فقلت له: هل لولد الحسن فيها