سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.
(306) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(307) 72 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
(308) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس ذلك له بعد العفو.
(309) 74 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يا بن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال:
ان كانت أمه حية فليس له ان يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت اخذت بحقها، وان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
(310) 75 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال: يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال