تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٧
17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين (854) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال:
ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
(855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وان لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
(856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.

- ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ص ٣١٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٥
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311