17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين (854) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال:
ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
(855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وان لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
(856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.