أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.
(538) 155 - أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.
(539) 156 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع، 9 - باب حد المرتد والمرتدة (540) 1 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(541) 2 - عنه وعن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل