آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور (236) 1 - علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعاه لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون.
(237) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(238) 3 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال:
يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن تكون قد أدركت أو قاربت.
(239) 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك