تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨٤
عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه.
(330) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(331) 96 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني أخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض إلي، فاعتل عليه بعلة، فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا:
قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق!!؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اخبرني أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا

(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311