تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦٨
الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال:
فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا بن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد، (251) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
(252) 17 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال:
لا حتى تبلغ، (253) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت:
جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت انها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد.
(254) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت
____________________
جلالته وعلو مكانته كما أنه أشار إلى عدم تحقيق نسبة الوقف إليه إذا الوقف إنما كان على الإمام الكاظم عليه السلام بعد موته وعدم فول الواقفة بامامة الرضا عليه السلام ولم ينقل أحد ممن ترجم سماعة انه أدرك الإمام الرضا عليه السلام بل صريح ما سبق عن النجاشي موته في حياة الصادق عليه السلام، وهو وجه حسن حقيق بالاعتبار. له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة منهم عثمان بن عيسى.
(41) فضلة بن أيوب الأزدي قال عنه النجاشي في رجاله ص 220 (عربي صميم، سكن الأهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه) فقيه من فقهائنا وقد عده الكشي كما في ص 344 من محكي رجاله فيمن اجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم من أصحاب أبي إبراهيم وأبى الحسن الرضا عليهما السلام (1) وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وعده الشيخ في رجاله ص 357 من أصحاب الإمام الكاظم وقال عنه: ثقة، وفي ص 385 من أصحاب الإمام الرضا عليهما السلام وقال عنه: عربي ازدي.
يروى عن جميل بن دراج ومعاوية بن عمار ويوسف بن عميرة والعلاء.
ويروى عنه حماد بن عيسى وابن أبي عمير والنضر بن سويد وعلي بن مهزيار والحسن والحسين ابنا (2) سعيد الأهوازيان وغيرهم خلق كثير، له كتاب

(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311