سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.
(315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله.
(316) 81 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.
(317) 82 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال:
عليه تعزير.
(318) 83 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قال الرجل أنت خنثى وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
(319) 84 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.