(279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.
فهذا الخير يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
(280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
(281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول لأن سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
(282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين.
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته.
(283) 47 - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
(284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني