منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(621) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص كتاب الديات 11 - باب القضايا في الديات والقصاص بسم الله الرحمن الرحيم (622) 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ اعتمد شيئا فأصاب غيره.
(623) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن