نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.
23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه (1056) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية.
(1057) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(1058) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(1059) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي