25 - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام (1099) 1 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
(1100) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة أربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فإذا استهل فالدية كاملة.
(1101) 3 - علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن