أولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(684) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(685) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.
13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء (686) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أب وأم وابن فقال الابن: انا أريد ان اقتل قاتل أبي، وقال الأب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله.
(687) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا