لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.
(383) 40 - محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي امر الله به.
8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين (384) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال: فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
(385) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد