(233) 16 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.
(234) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور (235) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟
فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة