تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦٤
(233) 16 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.
(234) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور (235) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟
فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة

- ٢٣٣ - ٢٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٦ - ٢٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤ وفيه صدر الحديث
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311