لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
(325) 90 ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد.
(326) 91 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(327) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا، (328) 93 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث.
(329) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى