ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.
(291) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام.
(292) 57 - يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(293) 58 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(294) 59 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(295) 60 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.