فيه كما يجب في الخمر من الحد.
(345) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
(346) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
(347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(348) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (1) مثنية فضربه بها أربعين.