تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٩٠
فيه كما يجب في الخمر من الحد.
(345) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
(346) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
(347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(348) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (1) مثنية فضربه بها أربعين.

(١) النسعة: القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.
- ٣٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٤٩٧
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست