تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٩
26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التي اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق:
وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التي تبدي وضح العظم، والهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التي يخرج منها فراش العظام وفراش العظام:
قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة:
ويتبعها منهم فراش الحواجب (1) ثم الأمة: وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ.
(1123) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل

(١) عجز البيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالأعرج وذلك عندما هرب إلى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى به إلى النعمان في أمر المتجردة وهي قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هو:
تطير فضاضا بينها كل قونس * ويتبعها منهم فراش الحواجب - ١١٢٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٤
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311