تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٩
27 باب الجنايات على الحيوان (1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
(1150) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال:
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك.
(1151) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
(1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
(1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله (1).
(1154) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم

(١) البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط. - ١١٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ - ١١٥١ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ - ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311