20 باب الاشتراك في الجنايات (951) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كامله.
(952) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما احتفروا زبية الأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضى: ان للأول ربع الدية، والثاني: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء علي أمير المؤمنين عليه السلام فاجازه.
(953) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة