قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال:
فأجاز عتقه وضمنه الدية.
(795) 92 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما أعتق منه وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية (796) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.