(1771) 35 - وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا اتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة، ويعطي القابلة ربعها، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو أفضل، ولا يأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.
(1772) 36 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.
(1773) 37 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجوز منها كل شئ.
(1774) 38 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل: