انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.
(1074) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود:
ما نهبة ذات سرف؟ فقال: نحو ما صنع خاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له.
(1075) 196 - محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما انزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله): (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل: ما الأنصاب؟ فقال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الأزلام؟ قال:
قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
(1076) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن (2) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.
(1077) 198 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)