(1069) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال:
لا تأكل منه فإنه حرام.
(1070) 191 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت.
(1071) 192 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الإملاك (1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه.
(1072) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل اكله؟ قال: يكره اكل ما انتهب.
(1073) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا بأس بنثر الجوز والسكر.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه