(عليه السلام) فقال: اني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك.
(1066) 187 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد القاساني عن رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوقت إلى قوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم تشوقت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.
(1067) 188 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام):
رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
(1068) 189 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول: ان الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.