(959) 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.
(960) 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فيمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
(961) 82 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.
(962) 83 - عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله عز وجل لا يحب الفساد.