(عليه السلام) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم.
(1002) 123 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته فقال (عليه السلام): لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.
(1003) 124 - عنه عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (عليه السلام) نفسه واشترط فقال: ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فأنزل الله عز وجل:
فيه (على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك) (1).
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا نصح قدر طاقته. (1004) 125 - الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما تقول اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال لي: احمل إليهم فان الله عز وجل يدفع بهم