سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا ان لا يعلمون القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول محمول على أنه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الثاني على أنه إذا أهدي إليه شئ وأكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1047) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه.
(1048) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
اني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا قلت: ان لم أشارطه؟ قال:
أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال: قلت لا قال: فلا تقبله.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن مثل ذلك أولى وأفضل وان لم يكن محظورا.
(1049) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا.
(1050) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي عبد الله بن سليمان