يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال.
(988) 109 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر فيها لاحد: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر.
(989) 110 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت ذلك له وقلت: أنت أحق بها فقال: لا ان أبي (عليه السلام) كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام.
(990) 111 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال: هي الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق.
(991) 112 - عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق.
(992) 113 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه (1) إنما اشتركا بأمانة الله تعالى واني لأحب له ان رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب ان يأخذ