تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٦
(971) 92 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب فقال: أعد علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال: يقول الله تعالى في كتابه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). (1) (972) 93 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول الله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال: يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن.
(973) 94 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟
قال: المأدوم.
(974) 95 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.
(975) 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت

(١) سورة النساء الآية: ٥ - ٩٧١ - الكافي ج ١ ص ٣٦٧ - ٩٧٣ - الكافي ج ١ ص ٣٦٧
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست