ان يحبسه وقال: ان مع العسر يسرا.
(838) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل شيئين أحدهما:
انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين إنما يكون بمقدار ما يبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما ألزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.
(839) 46 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
(840) 47 - سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
(841) 48 - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.