64 - باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة (246) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألته عن طائفتين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال: ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.
(247) 2 - عنه عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله محمد بن خالد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
(248) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتلهم فإنما ولد فلان مثل الترك والروم وإنما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
(249) 4 - الصفار عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) من أهل النهروان قال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه.