مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
(256) 2 - الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
(257) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام): كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لأن الوجه في الجمع بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له واحد ولفرسه واحد، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه أفراس لم يسهم إلا لفرسين منها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(258) 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
(259) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة