(244) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين.
(245) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان أبي يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عز وجل:
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) إلى آخر الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام): قول الله عز وجل: (أو ينفوا من الأرض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم أنفسهم، وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.