باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله واشتراطه من الذين أوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم قال: عمن اخذت ذا؟ قال:
سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه قال:
اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيث سمى الله قال: وتقرأ (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال:
الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذوي القربى؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال:
بعضهم: قرابة النبي (عليه السلام) وأهل بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال: فأي ذلك تقول أنت؟ قال: لا أدري قال: فادر انك لا تدري فدع ذا، ثم قال: أرأيت الأربعة الأخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال: نعم قال: فيكف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال: فإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها