أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد (عليهم السلام) ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته، قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا يغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الأجير انه إنما يعطي الله العباد على نياتهم.
(945) 66 - أحمد بن محمد عن أبيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
(946) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال: لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) (1).
(947) 68 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر لهم فلا، وقال: بل الانسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: (وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم