قلت: صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك. فأخذ في شئ آخر ولم يجبني، فقلت له: إني فعلت هذا وهو عندي جائز، فإن لم يكن جائزا قمت الساعة فأعدت، فأخذ في شئ آخر ولم يجبني (1).
1361 - قال: وكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها، وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر، وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيها شئ، فرأيك فدتك نفسي.
فكتب: " هذا لا يصلح " (2).
1362 - ورجل أوصى لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه، ما حد القرابة؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة، أم لهذا حد ينتهي إليه؟ رأيك فدتك نفسي.
فكتب: " إذا لم يسم أعطي أهل قرابته " (3).
1363 - وكتبت: فلان مولاك توفي، وترك ابن أخ له، وترك أم ولد له، ليس له منها ولد، فأوصى لها بألفي درهم، هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي.
فكتب: " تعتق من الثلث، ولها الوصية " (4).
1364 - وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي